الشيخ السبحاني

677

المختار في أحكام الخيار

تقديم وتأخير فلا بأس « 1 » . ورواية قرب الإسناد عن موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه أنّه قال : « بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة بنقد » « 2 » . واطلاق الروايتين يعم جميع الصور لولا أنّ الأخير صريح في الاشتراء بالنقصان ، وهذه الروايات مضافا إلى الاطلاقات والعمومات ، كافية في اثبات القول المشهور . وأمّا الأقوال الأخرى فقد نسب إلى عبارة الشيخ في النهاية أنّه منع عن البيع بنقصان إذا حلّ الأجل ، وقد عرفت عدم ظهوره في البيع بل من المحتمل أنّه ناظر إلى الإقالة أوّلا ، ورواية ابن حازم واردة في ما إذا حلّ الأجل وهو الذي منعه الشيخ حسب عبارة النهاية ، ثانيا . وأمّا ما نسب إلى سلار من عدم الجواز حتى يحل ، فهو محجوج بصحيحة بشار بن يسار ورواية الحسين بن المنذر ، فقد وردتا في المؤجّل الذي لم يحلّ أجله خصوصا الثانية ، فإنّ قوله : « ثمّ أشتريه في مكاني » ظاهر في الاشتراء بعد البيع الأوّل بلا فصل .

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 ورجال السند موثّقون ، غير الحسين بن المنذر ، والحديث 6 ، وربّما يستدل على الحكم بخبر يعقوب بن شعيب ( وهو لم يوثّق ) ولكن الشيخ الأعظم تأمّل في دلالته لعدم القرينة على وحدة المباعين . فلاحظ الوسائل الجزء 13 ، الباب 11 من أبواب السلف ، الحديث 10 . ( 2 ) - الوسائل : ج 12 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 ورجال السند موثّقون ، غير الحسين بن المنذر ، والحديث 6 ، وربّما يستدل على الحكم بخبر يعقوب بن شعيب ( وهو لم يوثّق ) ولكن الشيخ الأعظم تأمّل في دلالته لعدم القرينة على وحدة المباعين . فلاحظ الوسائل الجزء 13 ، الباب 11 من أبواب السلف ، الحديث 10 .